المهندس الفني
التعليمات الخاصة بالعمل المخفف 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا التعليمات الخاصة بالعمل المخفف 829894
ادارة المنتدي التعليمات الخاصة بالعمل المخفف 103798
المهندس الفني
التعليمات الخاصة بالعمل المخفف 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا التعليمات الخاصة بالعمل المخفف 829894
ادارة المنتدي التعليمات الخاصة بالعمل المخفف 103798
المهندس الفني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المهندس الفني

هدفنا الارتقاء بالتعليم الفني
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 التعليمات الخاصة بالعمل المخفف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الفتاح احمد
المدير العام للمنتدي
المدير العام للمنتدي
عبد الفتاح احمد


عدد المساهمات : 454
نقاط : 143738
العضوية : 0
12/04/2011
العمر : 39

التعليمات الخاصة بالعمل المخفف Empty
مُساهمةموضوع: التعليمات الخاصة بالعمل المخفف   التعليمات الخاصة بالعمل المخفف Emptyالأحد يونيو 05, 2011 11:44 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
التعليمات الخاصة للحصول علي عمل مخفف

قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008
الباب الخامس
رعاية الطفل العامل والأم العاملة
الفصل الثاني
في رعاية الأم العاملة

مادة ( 70

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة او بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في أجازة وضع مدتها ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرآة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.

مادة ( 71

يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر .

مادة ( 74

يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه.

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولا يجوز وقف تنفيذها.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mnsuora.forumegypt.net
 
التعليمات الخاصة بالعمل المخفف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جميع الابحاث الخاصة بالترقي الي معلم اول ا وعلم خبير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المهندس الفني :: منتديات الاستاذ عبد الفتاح البسطويسي :: التعليم الفني التجاري :: اخبار التعليم الفني :: اخبار واحوال المعلمين-
انتقل الى: